” المركزي “: ضوابط بيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين من المال الخارجي

قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم (1419/ل إ) تاريخ 18/10/2023 حول السماح للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي العاملة في الجمهورية العربية السورية ولشركات الصرافة المرخصة ببيع و/أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم/عربي/أجنبي) من المال الخارجي المستثمر في المشروع، والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه، ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.